هـ : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال ، وفي ورق التوت نظر.
و : لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع ، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع ،
______________________________________________________
قوله : ( لا يدخل الغصن اليابس ، ولا السعف اليابس على إشكال ).
الغصن يقال في الشجر ، والسعف في النخل ، والاشكال فيهما ، ومنشؤه :من أنه كان جزءا ، ومن أنه باستحقاقه القطع عادة قد يتخيل خروجه عن الجزئية ، والأول أقوى ، تمسكا بالاستصحاب ، ووقوفا مع المعلوم ، ولأن من حلف لا يمس جزءا من شجرة يحنث بمس غصنها اليابس كما ذكره في التذكرة (١).
قوله : ( ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع ).
وجه القرب قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » (٢) فإن قيل : قد التزمه بالعقد ، قلنا : لا نسلم ، لأن العقد إذا عري عن الشرط نزل على الغالب ، والغالب عدم الضرر الكثير.
فان قيل : قد سبق في باب بيع الثمار أنه إذا تعارض نفع أحدهما وضرر الآخر قدمنا مصلحة المشتري.
قلت : هذا ايضا مقيد بعدم كون الضرر كثيرا ، والمرجع في الكثرة والقلة إلى العادة.
وقد استدل الشارح على الأقرب بما تقرر في الكلام من أنه لا يجوز تكليف شخص ، لاشتمال التكليف على لطف للغير خاصة ، لا للمكلف به (٣). وهو غير مستقيم ، لأن هذا ليس من هذا القبيل ، وإنما هو من حيث التزام البائع
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٧٣.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٣ حديث ٧٧٧.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٥٠٤.