وفي دفع الأرش نظر.
ز : لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع ، فلو تجددت أخرى فهي للمشتري ، فان لم يتميزا فهما شريكان ، فان لم يعلما قدر ما لكلّ منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم ، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ.
______________________________________________________
تحمل الضرر بإيقاع البيع ، فان تحقق ذلك ثبت ، وإلاّ فلا.
وسوق العبارة يقتضي كون فرض المسألة فيما إذا باع الأصول وبقيت الثمرة له ، فلو باع الثمرة وبقيت الأصول له فحكمها مستفاد مما سبق في بيع الثمار ، والفتوى على الأقرب.
قوله : ( وفي دفع الأرش نظر ).
ينشأ : من جواز القطع ، فلا يجب ، لعدم الدليل ، ومن أن فيه جمعا بين الحقين. والحق ضعف هذا النظر جدا ، والاحتمال الأول هو الأقوى ، للمنع من جواز القطع بغير أرش ، فيمنع الحكم من أصله ، ولأن فيه ضررا على المشتري ، والضرر لا يزول بالضرر.
قوله : ( فان لم يتميزا فهما شريكان ).
لأن الشركة عبارة عن امتزاج المالين بحيث لا يتميزان.
قوله : ( فان لم يعلما قدر ما لكل منهما اصطلحا ).
أي : على تقدير عدم التمييز إن لم يعلما قدر المالين ، لا طريق الى الخلاص إلا الصلح ، والمعادل محذوف تقديره : وإن علماه اقتسماه.
فان قيل : كيف يعلمان قدر ما لكل منهما مع عدم التمييز؟
قلت : قد يتصور ذلك فيما إذا كان المبيع اربع نخلات مثلا ، قد أبّر منهما اثنتان ، وثمرتها جميعا متساوية ، فإن قدر ما لكل واحدة منهما النصف ، وإن لم يتميز المالان.
قوله : ( ولا فسخ ، لإمكان التسليم ).