ح : لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع ، سواء ظهر أو لا ، إلاّ أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا ، ولا تضر الجهالة لأنه تابع.
______________________________________________________
مقتضى العبارة : أن اختلاط المالين وقع قبل التسليم ، فيشكل حينئذ عدم ثبوت الفسخ ، لأن الشركة عيب ، فإذا حدث قبل القبض ثبت به الفسخ.
فان قلت : لعل مراد المصنف بقوله : ( لإمكان التسليم ) إمكان تسليم البائع إلى المشتري جميع الثمرة ، فإنه يجبر على القبول حينئذ عند الشيخ (١) ، لأنه زاده فضلا ، فيكون المصنف قائلا بمقالة الشيخ ، وقد سبق نظيره في بيع الثمار ، إذا اختلطت اللقطة المبيعة بأخرى.
قلت : هذا ممكن ، لكن قوله في مسألة اختلاط طعام المشتري بطعام البائع قبل القبض : ( وله الفسخ ) ينافي ذلك ، فان الشيخ قائل بالحكم في المسألتين معا ، فسوى بينهما في عدم الفسخ إذا سلم الجميع ، وثبوته مع عدمه.
والذي اختاره المصنف في المختلف انه إذا كان الامتزاج قبل التسليم ثبت الخيار للمشتري ، ولا يجب عليه قبول هبة البائع حصته (٢) ، وهذا هو الأصح.
قوله : ( إلا أن يشترطه المشتري ، فيصح ظهر أو لا ، ولا تضر الجهالة ، لأنه تابع ).
أجاب عن سؤال السائل : إن ضم المجهول الى المعلوم فيما إذا لم يكن الزرع قد ظهر يصير المعلوم مجهولا ، بان جهالة التابع لا تقدح ، وهذا تابع ، فمقتضى كلامه صحة ذلك مطلقا ، لأن الزرع بالنسبة إلى الأرض من توابعها ، لكن في المختلف : أن البذر إذا كان أصلا في البيع بطل ، بخلاف ما إذا كان الأصل هو الأرض ، والبذر تابع فإنه يصح (٣) ، ومقتضاه أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والقصود ، والذي في المختلف هو الذي يقتضيه النظر.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٠٤.
(٢) المختلف : ٣٩١.
(٣) المختلف : ٣٩٢.