وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول.
وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا ـ كعرق القطن والذرة ـ وتسوية الحفر ، ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد اخرى ، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال ، أقربه الصبر حتى يستقلع.
والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ، ولو لم يعلم به البائع تخير إن قلنا به.
______________________________________________________
وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح ، وإن اشترط صح ، ونحو ذلك ليس بشيء ، لأن العبارة لا أثر لها ، والمشروط محسوب من جملة المبيع ، ولأنه لو باع الحمل والام معا صح البيع ، ولا يتوقف على بيعها واشتراطه.
قوله : ( ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد اخرى ، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال ، أقربه الصبر حتى يستقلع ).
منشأ الاشكال : من أن لنفع هذا النوع من الزرع غايتين : ابتداء وانتهاء ، فيمكن الحمل على الاولى وعلى الثانية ، والأقرب ما قربه المصنف ، لأن الغايتين وما بينهما هو نفعه المتعارف ، فهو بمنزلة نفع غيره من الأنواع المخالفة له ، ويستقلع بفتح الياء وكسر اللام معناه : يبلغ حدا يستحق القلع.
قوله : ( والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ).
وجه القرب : أنها لا تعد جزءا من الأرض ، ويحتمل دخولها كالحجارة الثابتة ، ويضعف بالفرق ، لأن الحجارة من أجزاء الأرض بخلاف المعادن ، والأصح الأول. وموضع المسألة ما إذا لم يأت بما يقتضي دخولها ، نحو قوله : ( وما أغلق عليه بابها ).
قوله : ( ولو لم يعلم به البائع تخيّر إن قلنا به ).
أي : لو لم يعلم بالمعدن تخير إن قلنا بدخوله في بيع الأرض مع الإطلاق ،