ولا يتولاهما الواحد ، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ، وما يشتريه على الآمر بالشراء.
______________________________________________________
متبرع بكيل المبيع فأجاز البائع الكيل ورضي لم تلزمه أجرة ، لأنه في وقت صدوره لا يستحق بسببه اجرة ، فلا يجب بسببه شيء بعد ذلك.
قوله : ( ولا يتولاهما الواحد ، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ، وما يشتريه على الآمر بالشراء ).
أي : ولا يتولى العملين من بيع الأمتعة عن شخص وشرائها عن الآخر ، بحيث يأخذ أجرة العملين منهما ، هذا هو المراد من العبارة وإن كانت غير دالة عليه ، لكن بمعونة ما قبله وما بعده يستفاد ذلك ، لأن تولي العملين بغير اجرة لا محذور فيه قطعا ، وكذا بأجرة من أحدهما إذا أتى بما أمره به ، وكذا لو أتى بغير ذلك من الأعمال مثل كيل المبيع أو وزنه ، ونقد الثمن أو وزنه ، وإن أخذ أجرتين للعملين فلم يبق إلا ما ذكرناه.
أما بيع المشاع وشراؤه فلما لم يتصور وقوع الفعلين من شخص واحد في سلعة واحدة ، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة ، ولا يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا ، وارتكابه الحالة الوسطى موقوف على رضاهما بذلك.
أما الولي لطفلين فلما كان فعله منوطا بالمصلحة ، ولم يمتنع أن يكون الشراء بالثمن الأعلى مال الطفل مصلحة للآخر ، لعدم حصول غيره ، وضرورته اليه لم يمتنع توليه الطرفين ، وأيضا فإنه إذا أمرهما معا كما يأتي به السعي محسوب للأمر بالبيع ، فلا يبقى فعل للأمر بالشراء ليتولاه عنه.
نعم لو أمر بالشراء فقط فسعى فيه ، وماكس عن المشتري الى أن بلغ به المرتبة المأمور بتحصيلها ، كان ذلك محسوبا له. ولا يراد بالبيع والشراء هنا الإيجاب والقبول ، لأن توليهما من الواحد عن البائع والمشتري جائز عند المصنف ، فلا يمتنع إيقاعهما بالأمر وأخذ الأجرة عليهما ، لأن كلا منهما عمل برأسه مستقل بنفسه بخلاف ما سبق.