وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه ، كالميراث والصداق وعوض الخلع.
______________________________________________________
جواز مجموع التصرفات موقوفا على القبض.
ومتعلق الجار في قوله : ( للنهي عن بيع ما لم يقبض ) هو التسلط ، وليس أخص من الدعوى كما قيل ، لأن توقف التسلط على مجموع التصرفات من حيث المجموعية على القبض يتحقق بالمنع من بعضها قبله ، وإنما ينبغي توقفه عليه لجواز المجموع قبله ، لا لجواز البعض فقط ، لأنه إذا جاز البعض قبله وامتنع البعض لم يكن المجموع ـ الذي هو عبارة عن جميع التصرفات مع اعتبار الهيئة الاجتماعية ـ جائزا ، ولا يجوز إلا بعد القبض ، وفرق بين توقف المجموع وتوقف الجميع ، لاعتبار الهيئة الاجتماعية في الأول ، ولا يلزم من توقفها توقف كل فرد من تلك الأفراد ، بخلاف توقف الجميع ، فإن الهيئة الاجتماعية غير منظور إليها فيه ، فإثبات الحكم لكل الأفراد مع قطع النظر عن هيئة الاجتماع ، إنما يتحقق إذا كان كل فرد متوقفا.
فعلى هذا يراد بقول المصنف : ( التسلط على التصرف ) جملته من حيث الجملة ويكون قوله : ( مطلقا ) هو الكاشف عن هذا المراد ، وهو أولى من حمل الشهيد في بعض فوائده إياه على التعميم في الطعام وغيره ، والمكيل والموزون وغيرهما.
ولو حملت العبارة على ارادة كل تصرف تصرف بحيث لإيراد الجميع ، لكان فيه ـ مع كون الدليل أخص من المدعى ـ الفساد من حيث المعنى أيضا ، إذ من المعلوم عدم توقف كل فرد من افراد التصرفات على القبض ، وإنما خص الطعام ، لأن أكثر المانعين من الأصحاب خصوا المنع به.
وفي بعض الفوائد المنسوبة إلى ولد المصنف : أن الطعام الحنطة والشعير ، وكيف كان فالأصح الكراهية ، جمعا بين الأخبار ، وتوفيقا بين الأدلة.