وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض.
أما لو قال : اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ، وفي القبض قولان.
ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح ، وكذا يصح بيعه على من
______________________________________________________
في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ويشكل بأن النهي هنا راجع الى نفس المبيع ، فكان كبيع المجهول.
إذا عرفت هذا فلا يخفى ما في هذا التعليل من عدم الارتباط بالمدعى ، فإن الحوالة إن لم تكن بيعا لم يكن القبض عوضا عن مال المحتال مؤثرا للفساد ، إلا أن ينزل على أن القبض عوض عن المال يقتضي كونها بيعا ، وهو غير واضح.
قوله : ( وكذا لو دفع إليه مالا ، وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ).
لأن مال الغير يمتنع به شراء شيء لنفسه ما دام على ملك الغير ، ومال في المختلف الى جواز ذلك (١) ، والأصح ما هنا ، إلا أن يعلم بقرينة أنه يريد قضاء طعامه بالدراهم وإن كانت من غير الجنس ، أو يريد قرضه إياها ، أو شراءه لمن عليه الطعام ، واستيفاؤه بعد الشراء ، ويكون التعبير بكون الشراء له ائلا الى ذلك.
واعلم أن في قوله : ( وكذا ) مناقشة ، فإن التشبيه لهذه بما قبلها غير واضح.
قوله : ( وفي القبض قولان ).
يلتفتان الى أن الواحد هل يتولى طرفي القبض في غير الأب؟ وقد منعه الشيخ في المبسوط (٢) ، والأصح الجواز.
قوله : ( ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح ).
__________________
(١) المختلف : ٣٩٤.
(٢) المبسوط ٢ : ١٢١.