وإلاّ فالقول قول البائع مع يمينه ، بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع.
______________________________________________________
قوله : ( وإلاّ فالقول قول البائع مع يمينه ).
أي : إن لم يكن كذلك بان حضر الكيل في المكيل ، والوزن في الموزون ، ومثله العد في المعدود وفيما يعد وإن بيع جزافا ، لأن الظاهر أنه لم يرض به إلا بعد الاحتياط لنفسه في ملاحظة المقدار ، فيكون الظاهر مرجحا لقول البائع ومقويا لجانبه ، فيقدم قوله بيمينه.
قوله : ( بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع ).
أي : التفصيل في المسألة السابقة بما إذا لم يحضر الاعتبار فيقدم قوله ، وما إذا حضر فيقدم قول البائع ، بخلاف ما إذا ادعى البائع إقباض الجميع ، فأنكره المشتري ، فان قول المشتري بيمينه مقدم هاهنا سواء حضر الاعتبار أم لا ، إذ لم يتفقا على تسليم المبيع هنا ، وإنما البائع يدعيه والمشتري ينكره.
ولا يلزم من حضور المشتري الاعتبار حصول تسليمه. وأما في المسألة الأولى فقد اتفقا على تسليم ما يعد أنه مبيع ، والمشتري يدعي نقصانه عن القدر المعين.
فان قلت : فعلى هذا يجب أن يكون القول قول البائع مطلقا.
قلت : إذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع ، لأنه بنى على قول غيره ، وتمسك بظاهر الحال ، وتطرق الخلل إليه كثير بخلاف اما لو حضر.
وأيضا فإن البناء على ظاهر الحال لا يقتضي وصول حقه اليه بوجه ، فإنه لو صرح بأن الذي وصل إليّ تسلمته على أنه مجموع المبيع بناء على الظاهر وركونا الى قول الغير لم يكن إقرارا بوصول جميعه ، ومع ذلك فالأصل عدم وصول حقه اليه وبقاؤه عند البائع.
وليس لهذا الأصل معارض من ظاهر ولا غيره كما في الشق الآخر ، فكان قوله بيمينه هو المقدم.