ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ، ولو كان غصبا فله المثل حيث كان ، فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
______________________________________________________
في مكان التسليم الذي هو حق عليه.
فإذا أسقطنا حق المسلّم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحال المسلم اليه فينتقل حق المسلف إلى القيمة في مكان التسليم جمعا بين الحقين ، وليس هذا كما إذا انقطع المسلم فيه عند الحلول ، فانّ تعذر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به ، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، والقيمة لم يجر عليها العقد.
قوله : ( ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ).
لأن تطرق المنع من جهة تحريم البيع قبل القبض منتف هنا ، لكن يشكل بأنّ المطالبة بالقرض إنما هي في بلده ، لأنه حين دخوله في ملك المقترض استحقت مطالبته ، فيختص بذلك البلد.
ويضعف ، بأنّ استحقاق المطالبة به في ذلك المكان لا يمنع من المطالبة به مطلقا ، ولا دليل يدل على الاختصاص ، فيستحق المطالبة مطلقا ، ولو سلّم فما ذكرناه في السلم آت هنا.
فعلى الجواب الأول يستحق المطالبة بالطعام كائنا ما كان ، وهو خيرة المختلف (١) وفيه قوة ، وعلى الثاني يطالب بقيمة العراق.
قوله : ( ولو كان غصبا فله المثل حيث كان ).
لأنه حق ثبت عليه لعدوانه ، فيعم كل مكان ، ولأنه مأخوذ بأشق الأحوال.
قوله : ( فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز ).
أي : وإن كانت أزيد من قيمة بلد الغصب ، ويظهر من المختلف إيجاب قيمة بلد الغصب إذا كانت أقل (٢) ، كقيمة العراق في الفرض المذكور.
__________________
(١) المختلف : ٣٩٥.
(٢) المختلف : ٤٩٥.