لا يعتقه ، أو لا يطأ ، أو لا يهب ، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ، أو أن يعتقه والولاء للبائع ، فهذه الشروط باطلة.
______________________________________________________
لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب ).
المراد بـ ( ينافي مقتضى العقد ) : ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه ، ورتبه عليه ، على أن أثره وفائدته التي لأجلها وضع كانتقال العوضين الى المتعاقدين ، وإطلاق التصرف لهما في البيع ، وثبوت التوثق لهما في الرهن ، والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان ، وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة ، ونحو ذلك.
فلو شرط في المبيع أن يبقى على ملك البائع ، لكان ذلك منافيا لما جعل الشارع عقد البيع واقعا عليه ، ومقتضيا له.
ومثله لو شرط أن لا ينتفع بالمبيع أصلا ، أو لا يبيعه أبدا ، أو لا يعتقه كذلك ، أو لا يطأ الجارية كذلك أيضا ونحو ذلك ، لأن الغرض الأصلي من انتقال الملك إنما هو إطلاق التصرفات ، فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد.
فان قلت : فعلى هذا لو شرط عدم الانتفاع زمانا معينا يجب أن لا يكون صحيحا ، لمنافاته مقتضى العقد ، إذ مقتضاه إطلاق التصرف.
قلت : لا يلزم ذلك ، لأن إطلاق التصرف يكفي فيه ثبوت جوازه وقتا ما ، فما دام لا يشترط المنع مطلقا لا يتحقق المنافي.
ويمكن أن يقال : أثر الملك من حيث هو التصرف في كل وقت ، فاشتراط المنع وقتا ما ينافي مقتضى العقد ، ودفع ذلك لا يخلو من عسر. وكذا القول في نحو خيار الحيوان مثلا ، فان ثبوته مقتضى العقد ، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا لمقتضاه مع أن اشتراط ذلك جائز.
ولا يمكن أن يراد بمقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله ، كانتقال العوضين في البيع الذي هو الأثر الحقيقي له ، لأن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع