والضابط : أن كل ما ينافي المشروع ، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل ، والأقوى بطلان البيع أيضا.
______________________________________________________
مثلا.
والحاسم لمادة هذا الاشكال أن الشروط على أقسام :
منها : ما انعقد الإجماع على حكمه من صحة وفساد ، فلا عدول عنه.
ومنها : ما وضح فيه المنافاة للمقتضي ، كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع ، ووضح مقابله ولا كلام في اتباع ما وضح.
ومنها : ما ليس واحدا من النوعين ، فهو بحسب نظر الفقيه.
قوله : ( والضابط أن كل ما ينافي المشروع ، أو يؤدي إلى جهالة الثمن ، أو المثمن فإنه باطل ).
قد يتوقف في صحة هذا الضابط ، فإن منافاة اشتراط عدم الهبة للمشروع غير ظاهر ، إذ يشرع كون الشيء مملوكا ولا يهبه مالكه ، وسوق كلامه يقتضي اندراج هذا وما قبله في الضابط.
فان قلت : منافاته من جهة منعه من الهبة.
قلت : منعه من الهبة إن أريد به بالنسبة إلى العقد المعرّى عن الشرط فهو وارد في كل شرط ، لأنه مخالف لمقتضي العقد الخالي منه ، وإن أريد بالنسبة إلى العقد المتضمن له فهو غير واضح.
ثم إن قوله : ( أو يؤدي الى جهالة الثمن أو المثمن ) داخل فيما ينافي المشروع ، فانّ بيع الغرر غير مشروع.
قوله : ( والأقوى بطلان البيع أيضا ).
أي : إذا شرط شيئا منافيا يبطل البيع المتضمن للشرط كما يبطل الشرط. ووجه القوة : أن التراضي لم يقع إلا على المجموع من حيث هو مجموع ، فإذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضي ، فيكون الباقي تجارة لا عن تراض ، وهو الأصح.
ويحتمل ـ ضعيفا ـ الصحة ، لأن التراضي قد تعلق بكليهما ، فإذا امتنع