ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره ، كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، ولو شرط التبقية صح ، ولو شرط الكتابة أو التدبير صح ، ولو شرط أن لا خسارة لم يصح.
______________________________________________________
أحدهما بقي الآخر. وليس بشيء ، لأن التراضي بالمجموع لا بكل منهما.
قوله : ( ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره ، كجعل الزرع سنبلا ... ).
أي : دون غير ما يدخل تحت القدرة ، كاشتراط جعل البائع الزرع سنبلا ، فان ذلك غير مقدور له ، بل لله تعالى اسمه.
وفسره شيخنا الشهيد بشرط أن يجعل الله الزرع سنبلا ، وكأنه نظر الى أن الأول لا يكاد يتصور وقوعه من عاقل ، للعلم البديهي بامتناع ذلك من غير الإله سبحانه.
وإنما بطل هذا الشرط أيضا ، لأنّ جعل الله سبحانه الزرع سنبلا ، والبسر تمرا ليس للبائع فيه مجال السعي ، بخلاف إشهاد الشاهدين ، فانّ ذلك وإن لم يكن من مقدوراته ـ لأن تحمل الشاهدين الذي هو المطلوب بالشرط فعلهما لا فعل البائع ـ إلا أنه يمكن سعيه في وقوعه والتماسه لتحققه.
قوله : ( ولو شرط التبقية صح ).
لأن تبقية الزرع إلى أوان صيرورته سنبلا ، أو غير ذلك مقدور له.
قوله : ( ولو شرط الكتابة أو التدبير صح ).
إذ هما في معنى العتق ، وعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١) يتناول الجميع.
قوله : ( ولو شرط أن لا خسارة لم يصح ).
أي : لو باعه وشرط كون خسارة المبيع عليه ـ أي : على البائع لم يصح ـ لأنه خلاف مقتضى ثبوت الملك.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.