ويجبر على البيع لا التسعير على رأي.
______________________________________________________
وجود باذل غيره لا يحرم الاستبقاء (١) ، والإطباق على انتفاء التحريم لو استبقاها للحاجة.
والذي دلت عليه رواية السكوني : أن الاحتكار يتحقق بالزيادة على الأربعين في الخصب ، وعلى الثلاثة في الغلاء (٢) ، وهو مقتضى عبارة المصنف. والأول أصح ، لأن الحكم منوط بالحاجة ، كما هو المستفاد من الأخبار (٣) ، فلا يتقيد بزمان معين ، ولعل رواية السكوني بني فيها الأمر على مقتضى ذلك الزمان ، وإلاّ فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة والأربعين إذا لم يوجد بائع أصلا.
واعلم أنّ ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرد حصول الحاجة إلى الطعام ، وإن لم يبلغ حد الضرورة.
أما لو احتاج الناس إلى الأرز والدخن والذرة مثلا ونحو ذلك ، فإنما يحرم حبسه عند الضرورة الشديدة ، وبدون ذلك لا يجب بذله ، وإن كان قوتا ولم يوجد غيره ، اقتصارا على مورد النص (٤).
وإن كان الاشتراك فيما يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحريم ، كما لو كان استبقاء الطعام لحاجة ، فإنه لا يجب بذله إلا عند الضرورة.
قوله : ( ويجبر على البيع لا التسعير على رأي ).
هذا أصح ، لأن الناس مسلطون على أموالهم ، إلاّ أن يجحف في طلب الثمن ، أو يمتنع من تعيينه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٤ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ حديث ٧٤٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ حديث ٧٠٦ باختلاف يسير.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٥ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ حديث ٧٥٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ حديث ٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ حديث ٤٠٥.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٤ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ حديث ٧٤٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ حديث ٧٠٦ باختلاف يسير.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٤ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ حديث ٧٤٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ حديث ٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ حديث ٤٠٦.