بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع.
وقيل : ان يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص.
______________________________________________________
قوله : ( بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذر غيره ).
لا بدّ من قيد آخر ، وهو : الاحتياج إلى شرائها ، فلو استبقاها لحاجته إليها ولو في زمان مستقبل ، إما لمؤنته أو لدينه فلا يحرم ، والظاهر أنه لو أراد أداء دينه عند الحلول بثمنها ، أو عند حضور مالكه ، وخشي من بيعها حالا تلفها أو تشتتها ، لا يعد ذلك احتكارا ، للإجماع على أنّ الاحتكار إنما يتحقق إذا استبقاها للزيادة. أما لو كان ثمنها لا يفي بدينه ، ومع الاستبقاء تتحقق الزيادة والتوفية ، فإنه يحرم الاستبقاء ، لإطلاق النهي عن ذلك.
وهل يفرق في الاحتكار بين شراء الغلة ، وكونها من غلته التي استنماها ، وكونه جالبا؟
ظاهر المصنف في المنتهى : أن الاحتكار إنما يتحقق إذا اشترى الطعام وحبسه (١) ، وحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام حيث قال : « الحكرة : أن يشتري الطعام ليس في المصر غيره فيحتكره » (٢) تدلّ عليه. إذا عرفت هذا ، فلو وجد باذل غيره تندفع به حاجة الناس لم يحرم الحبس.
قوله : ( وقيل : أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ) (٣).
الظاهر أن الشرطين معتبران عند هذا القائل ، لدلالة الخبر على أنه مع
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠٠٧.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٤ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ حديث ٧٤٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ حديث ٧٠٦ باختلاف يسير.
(٣) ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٠ ، والشيخ في النهاية ٣٧٤ ـ ٣٧٥.