والصحة فالزيادة للبائع وله جملة الثمن ، ويتخير المشتري حينئذ للعيب بالشركة ، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره.
والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الاجزاء ومختلفها ، وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع.
______________________________________________________
بمختلف الاجزاء أن التعليل المعتبر عنده هو الأول.
قوله : ( والصحة ، فالزيادة للبائع ).
لأن المبيع بحسب الصورة هو المجموع ، وكون الزائد ليس جزءا منه تجدد العلم به بعد الحكم بصحة العقد فيكون للبائع ، وفيه قوة ، ويثبت للمشتري الخيار ، وهل يثبت للبائع ، لأن الشركة عيب؟ لا اعلم فيه شيئا.
قوله : ( والأقرب أن للبائع الخيار في [ طرف الزيادة ] بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها ).
وجه القرب : أن المبيع هو العين الشخصية ، موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين ، وبفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا ، ولا يختلف في ذلك متساوي الأجزاء ومختلفها ، وفرق الشيخ ضعيف (١).
نعم ، يثبت للبائع الخيار ، لفوات الوصف المضر بحاله دون المشتري. ويحتمل أن تكون الزيادة للبائع فيهما ، فيتخير المشتري ، وكونها للبائع في المختلف ، فيتخير المشتري ، وللمشتري في المتفق ، ووجه ذلك قد يعلم مما سبق.
قوله : ( وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع ).
أي : والأقرب أن للمشتري الخيار في طرف النقصان في مختلف الأجزاء ومتفقها إلى آخره ، ووجهه أن المبيع هو المعين بمجموع الثمن ، ويحتمل الفرق بين المختلف والمتفق ، وقد عرف مما سبق.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٥٥.