ـ ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض ، لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي ـ ولو زاد احتمل البطلان ،
______________________________________________________
ولما كان ذلك مبنيا على الاختلاف لم يعرف وصف الفائت ، وعلى هذا القول فهل يثبت للبائع الخيار؟ صرح به في المختلف (١) ورده في شرح الإرشاد كالمعيب ، ثم احتمل ثبوته على تقدير جهله بالحال.
قوله : ( ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض ، لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي ).
أي : لو كان المبيع أرضا فنقصت عن القدر المشترط ، وكان للبائع أرض بجنب تلك الأرض ، لم يكن للمشتري الأخذ من البائع تتمتها على قول المصنف وابن إدريس ، وهو يقتضي عدم وجوب ذلك على البائع.
وقال الشيخ في النهاية : انه يجب التوفية منها ، ولا خيار للمشتري (٢) ، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة ، عن الصادق عليهالسلام (٣) وطعن فيها المصنف بجهالة بعض رواتها مع مخالفتها لظاهر الكتاب العزيز (٤) ، فإن أخذ الزائد لم يتضمن التجارة ، ولا وقع عليه التراضي.
وفي الرواية : أنه إن لم يكن له أرض بجنبها أخذ المبيع بحصته من الثمن ، وثبت له الخيار. والطعن على الرواية قد علم ، فلا يصلح تمسكا بواحد من الحكمين ، والأخذ بالحصة مناف لمقتضى العقد.
قوله : ( ولو زاد احتمل البطلان ).
لجهالة المبيع حينئذ ، فإن الزيادة غير معينة ، ولأن المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي ، فيكون منتفيا ، ويظهر من تخصيص المصنف احتمال البطلان
__________________
(١) المختلف : ٣٩٠.
(٢) النهاية : ٤٢٠.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥١ حديث ٦٦٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٣ حديث ٦٧٥.
(٤) النساء : ٢٩.