ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن.
ولو كان مختلف الاجزاء فنقص ، تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي
______________________________________________________
قوله : ( ولو نقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن ).
أما تخيره بين الفسخ والإمضاء فظاهر ، وأما أنه يمضي بقدر حصته من الثمن فيشكل بأن مجموع المبيع المقابل بمجموع الثمن هو ذلك الموجود ، غاية ما هناك أنه لم يعلم بالنقصان ، فثبت له الخيار ، وسيأتي في كلام المصنف خلاف هذا.
قوله : ( ولو كان مختلف الأجزاء فنقص ، تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي ).
اختاره المصنف في المختلف (١) ، وهو خيرة ابن إدريس (٢) ، واختار في المبسوط تخيّره بين الفسخ والإمضاء بمجموع الثمن (٣).
قال في المختلف : إنه مبني على قول بعض العامة ، من أن العيب لا يوجب الأرش (٤) ، وليس ما قاله بظاهر ، لأن العيب خروج عن المجرى الطبيعي بزيادة أو نقصان يقتضي اختلافا في المسمى الذي وضع الاسم بإزائه كالعبد.
ونقصان القدر ليس خروجا عن المجرى الطبيعي ، وإنما هو متضمن لفوات بعض الصفات التي لا تقابل بشيء من الثمن ، ولا يستحق بسبب فواتها أرش ، على أن مختلف الأجزاء لا يعرف قدر حصة الناقص من الثمن ، لأن الفائت غير معلوم.
__________________
(١) المختلف : ٣٩٠.
(٢) السرائر : ٣٤٧.
(٣) المبسوط ٢ : ١٥٤.
(٤) انظر : المجموع ١٢ : ١٦٨.