فحينئذ ان تلف بتفريطه ضمن ، وإلاّ فلا.
ولو أتلف البائع فاسد الثمن ثم أفلس ، رجع في العين ، والمشتري أسوة الغرماء.
______________________________________________________
الغاصب ، وكلما هو حق للبائع يجب رده عليه ، فعند فواته يجب المصير الى بدله.
والاحتمال الثاني ضعيف جدا ، فإن المنفعة المتجددة قد حكم بكونها مضمونة ، ولم يتردد ، مع أنها ليست جزءا من المبيع ، ودخل على أنها ليست مجانا ، فأيّ مجال للتردد في ضمان ما يعد جزءا حقيقة؟ والأصح الأول.
فرع :
على المشتري مؤنة رد المبيع فاسدا إن كان له مؤنة كالمغصوب ، ولا يرجع بالنفقة إلا إذا كان جاهلا بالفساد ، إذ لا يعد متبرعا بنفقته ، إذ لم ينفق إلا بناء على أنه ماله ، فإذا فات ذلك رجع كل الى حقه ، وجعل في التذكرة البائع غارا (١).
قوله : ( فحينئذ ان تلف بتفريطه ضمنه ، وإلاّ فلا ).
أي : فحين لم يكن له الرجوع بتلك الزيادة ، إذ هي أمانة على هذا التقدير.
قوله : ( ولو أتلف البائع فاسد الثمن ، ثم أفلس رجع في العين ، والمشتري أسوة الغرماء ).
لأن العين باقية على ملك البائع ، وهي عين ماله ، والثمن بعد إتلافه دين من جملة الديون ، وليس له حبس العين ليقبض الثمن ، لأنه لم يقبضه وثيقة ، بل على تملّكه وقد فات ، خلافا لبعض العامة (٢).
الاسوة ، بالضم وبالكسر : القدوة ، وما يتأسّى به الحزين.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩٥.
(٢) قاله الإصطخري كما في المجموع ٩ : ٣٦٩.