الثاني.
ولو زاد في يد المشتري الأول ، ثم نقص في يده إلى ما كان ، احتمل رجوع المالك إليه بتلك الزيادة ، لأنها زيادة في عين مضمونة ، وعدمه ، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ،
______________________________________________________
رجع بالفضل على الثاني ).
لأن الفضل عن الثمن مضمون ، لأن يد كل منهما يد بغير حق ، وقد عرفت أن المنفعة مضمونة ، فالزيادة في نفس العين أولى.
ولا يقال : إنه دخل على ضمان العين بالثمن خاصة ، فإذا لم يحصل الملك يجب أن يضمنها بما دخلا عليه ، وهو الثمن ، لأنا نقول : إن الوجه الذي دخلا عليه قد تبين بطلانه ، واليد عادية (١) ، فيجب رد كل ملك على مالكه ، فإذا حصل تلف أو نقصان وجب البدل أو الأرش كائنا ما كان ، ولا وجه حينئذ لاعتبار الثمن.
ومثله ما لو استأجره فاسدا ، فإنه إذا استوفى المنفعة وجبت اجرة المثل ، وإن زادت على المسمى ، وحيث تبين وجوب الزيادة ، فمن استقر التلف في يده أقوى وأقرب ممن كان سببا.
قوله : ( ولو زاد في يد المشتري الأول ، ثم نقص في يده إلى ما كان ، احتمل رجوع المالك إليه بتلك الزيادة ، لأنها زيادة في عين مضمونة ، وعدمه ، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ).
لا وجه للتقييد بالمشتري الأول ، فإنّ المشتري الثاني كذلك ، فلو حذف الأول لكان أخصر وأشمل.
ثم إنّ ما ذكره دليلا على الاحتمال الأول لا ينتج مطلوبه ، فإنه ليس كل زيادة في عين مضمونة يجب أن تكون مضمونة.
والأولى في التعليل : أنّ يد المشتري فاسدا يد عدوان ، فهي كيد
__________________
(١) في نسخة « م » : عارية خ.