نمائه المتصل أو المنفصل ، واجرة مثله ، وأرش نقصه ، وقيمته لو تلف يوم تلفه ، ويحتمل أعلى القيم.
ولو وطأها لم يحدّ ، وعليه المهر وأرش البكارة ، والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا ـ ولا شيء لو سقط ميتا ـ وأرش ما نقص بالولادة.
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ، ولمالكه أخذه من الثاني ، ويرجع على الأول بالثمن مع جهله ، فان تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع ، فان زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني ، لم يرجع بالفضل على الأول ، لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على
______________________________________________________
قوله : ( واجرة مثله ).
لأنها حق للبائع ، ولم يأذن في الانتفاع إلا على تقدير الانتقال. ويشكل بان كون العين مضمونة لا يقتضي ضمان المنفعة ، ودفعه بان يد المشتري حينئذ يد عدوان ، لأنه تبين أنه أثبتها بغير حق ، بخلاف يد البائع بالنسبة إلى المبيع قبل القبض.
قوله : ( وقيمته لو تلف يوم تلفه ، ويحتمل أعلى القيم ).
ويحتمل قيمة يوم القبض ، والأصح قيمة يوم التلف.
قوله : ( ولو وطأها لم يحد ).
إذا لم يعلم بالفساد وقت الوطء.
قوله : ( وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حيا ).
لأنه أول وقت تقوّمه لو كان مالا ، ولأنه ما دام لا ينفصل بمنزلة عضو من الأم.
قوله : ( فان زادت القيمة على الثمن ، ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول ، لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأول