ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما ، وعليه رده مع
______________________________________________________
ثبت له الفسخ ، مع أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع ، وفي الفرق بينهما عسر.
وكيف كان ، فلا سبيل الى القول بالبطلان في الأخير عندنا ، وأما الأول فلأنه محل اختلاف ، والنظر ينساق الى البطلان فيه ، فيكون البطلان أقوى.
واعلم أن الشارح ولد المصنف قال : ان كون هذه شروطا مجاز ، لأنها تابعة للعقد ، والعقد سبب فيها ، فلا يعقل كونها شرطا له ، وإلاّ دار ، بل هذه صفات للبيع تختلف الأغراض باختلافها (١). ولا محصل لهذا الكلام ، فان هذه شروط للبيع الذي هو انتقال المبيع من البائع إلى المشتري ، لا شروط العقد.
وقد عرفت فيما سبق أن البيع ليس هو نفس العقد ، حتى لو كان نفس العقد امتنع كونها شروطا له ، بل للانتقال الذي هو أثره ، وكيف يعقل أن هذه الشروط شروط للعقد الذي هو الإيجاب والقبول؟
ثم قوله : إن هذه صفات للبيع ليس بجيد ، إلا بناء على أن البيع هو العقد ، وحينئذ فكونها صفات له لا ينافي كونها شروطا لأثره ، وأما ان فقدها لا يستلزم أرشا فلا دخل له فيما نحن فيه ، بل هذا ملتفت الى أن الأمور المشترطة لما لم تكن داخلة في نفس مسمى المبيع ، لم يكن بإزائها شيء من الثمن ، لأن الثمن في مقابل المبيع وأجزائه وإن كان قد يزيد بوجود بعض الصفات ، لأن زيادته على أنه في مقابل المبيع ملحوظا فيه مقارنة الصفة المعينة ، والثمن للمبيع باعتبار المقارنة ، وليس في مقابل الصفة منه شيء.
قوله : ( ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما ).
لأنه مملوك للغير لم يؤذن في التصرف به ، وقول بعض العامة : بأن عقد البيع تضمن الاذن في التصرف مع انتقال الملك ، فإذا انتفى الثاني بقي الأول كما كان (٢) ، يضعف ، بأن الاذن إنما هو على وجه مخصوص ، وقد انتفى.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٥١٨.
(٢) قاله الغزالي كما في المجموع ٩ : ١٤٨ ، ١٧٤.