فيحتمل استحباب تقديم البائع في الإحلاف ، لعود الملك اليه فجانبه أقوى ، والمشتري ، لأنه ينكر الزيادة ، والتساوي ، لأن كلا منهما مدع ومدّعى عليه ، فان البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها ، والمشتري بالعكس فيقرع.
ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات ، ـ فيقول البائع : ما بعت بعشرة بل بعشرين ، ويقول المشتري : ما
______________________________________________________
قوله : ( فيحتمل استحباب تقديم البائع في الإحلاف ، لعود الملك اليه ، فجانبه أقوى ).
أي : لعود الملك اليه بعد التحالف ، فهو في قوة صاحب اليد ، لأن الحال آئل الى ذلك ، وصاحب اليد أقوى بالنسبة إلى الآخر ، فهو أحق باليمين ، ولما لم ينهض الدليل على الوجوب كان ذلك على الاستحباب ، وأشار بقوله : ( فيحتمل ) بالفاء الى تفريع هذه الاحتمالات على ما قبله.
قوله : ( والمشتري ، لأنه ينكر الزيادة ).
فهو أقوى ، لأنه منكر ، ولأنه إذا نكل وجب الثمن الذي ادعاه البائع ، وانفصل الحكم.
قوله : ( والتساوي ، لأن كلا منهما مدع ومدّعى عليه ).
وعلى هذا ففيه احتمالان :
أحدهما : أنه يتخير الحاكم في التقديم.
والثاني : القرعة ، وإليه الإشارة بقول المصنف : ( فيقرع ) ، واختار المصنف أنه يبدأ بيمين من ادعي عليه أولا ، فإن كان المدعى عليه أولا المشتري بدأ به ، والا فالبائع ، وليس ببعيد.
قوله : ( ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات ).
وجهه : أن ذلك يغني عن يمين اخرى لو نكل الآخر. ويضعف بأنّ اليمين