وقول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة ، وقيل : إن كانت في يده.
ويحتمل تقديم قول المشتري لأنه منكر ، ويحتمل التحالف وبطلان البيع.
______________________________________________________
قوله : ( وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة ).
هذه تتمة القول الأول ، واحتج له بأن البائع مع التلف يدعي على المشتري مالا في ذمته ، وهو ينكره ، وبمفهوم الشرط في الرواية السالفة فإنه حجة عند المحققين مع الاعتضاد بعمل الأصحاب ، وقد سبق أنّ العمل على هذا.
قوله : ( وقيل : إن كانت في يده ).
هذا تتمة قول ابن الجنيد (١) ، ويشكل اعتبار اليد في ذلك ، فإنه معترف بابتنائها على يد البائع وسبق تملكه.
قوله : ( ويحتمل تقديم قول المشتري ، لأنه منكر ).
هذا يتم إذا جمعنا بين قول البائع والمشتري ، وأمضينا ما اتفقنا عليه ، وقدمنا قول المنكر فيما اختلفا فيه ، وتحقيقه : إن ثبوت الملك للمشتري وانتقاله عن البائع أمر متفق عليه ، وكذا استحقاق ما يقرّ به المشتري ، ويبقى الزائد يدعيه البائع ، وينكره المشتري ، فيقدم قوله بيمينه.
لكن يشكل ، بأن قول كل واحد منهما مناف لقول الآخر ، حيث أن كل واحد منهما شخّص دعواه بما ينافي دعوى الآخر.
قوله : ( ويحتمل التحالف وبطلان البيع ).
لما ذكرناه من أن كلا منهما مدع ومنكر ، ومع قيام البينتين على الدعويين تعارضتا فتجري فيهما أحكام التعارض ، وإنما يبطل البيع مع التحالف ، لانتفاء كل من دعوى البائع والمشتري بيمين صاحبه.
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٩٥.