ـ وقيل : إن كانت في يده ـ
______________________________________________________
الذي إن ثبت ثبت به ذلك الثمن المخصوص ، فحينئذ يكون منكرا لما يدعيه المشتري.
قلنا : كما أنه منكر بناء على ما ذكر ، كذلك هو مدع أيضا لعقد يضمن الزيادة ، فيكون مع إنكاره لما يدّعيه المشتري مدعيا عليه ثمنا مخصوصا ، اقتضاه عقد آخر ، والمشتري ينكره ، فيكون كل منهما مدعيا ومنكرا.
واحتجوا أيضا بما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، قال : « القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه » (١) ، وقد طعن فيها بالإرسال.
ويمكن الجواب بانجبارها بالشهرة وعمل الأصحاب ، فيكون العمل بمقتضاها هو الأقوى ، وإن كان القول بالتحالف لا يخلو من قوة ، واختاره شيخنا الشهيد في قواعده (٢).
قوله : ( وقيل : إن كانت في يده ).
هذا قول ابن الجنيد ، قال : وإذا حلف البائع تخيّر المشتري بين الأخذ والترك (٣) ، وحكى في التذكرة كما حكاه هنا ، ونفى عنه البأس (٤) ، ووجهه غير ظاهر ، فانّ كون السلعة في يده مع اعترافه بزوال ملكه عنها بالبيع الذي ادعاه لا أثر له في تقديم قوله ، لاعترافه بان هذه اليد ليست يد ملك ، إلا أن يقال : انه نفى ملكية المشتري السلعة إلا على الوجه المخصوص ، فتكون يده بالنسبة الى ما عدا ذلك الوجه يد ملك ، فإنه على تقدير عدم تحققه لم يتحقق السبب المخرج لها عن ملكه ، ويشكل بأن الدعوى لو تضمنت إقرارا نفذ وإن لم تنفذ الدعوى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٤ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٧١ حديث ٧٦٥ ، التهذيب ٧ : ٢٢٩ حديث ١٠٠١.
(٢) القواعد والفوائد ١ : ٤٦.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٩٥.
(٤) التذكرة ١ : ٥٧٥.