ولو قال : كنت مجنونا ولم يعلم له سبقه ، قدم قول المشتري مع يمينه ، وإلاّ فكالصبي.
______________________________________________________
الذي يترتب عليه أثر ، لأنه المتبادر إلى الأفهام عند أهل الشرع.
والحق : أن الاحتمال الثاني في غاية الضعف ، لأن أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعا ، فان صحته تقتضي عدم بقاء الصبوة ، فلا يعد معارضا ، كما لا يعد احتمال الفساد معارضا ، لأصالة الصحة في مطلق الإقرار بوقوع عقد البيع.
فان قلت : هنا أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا.
قلت : قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصحيح ، كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحته وفساده.
ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قالا :تبايعنا ، وادعى أحدهما الفساد مع أنه لا يقول به ، والفرق غير واضح ، وكون الصبوة مستمرة سابقا لا مدخل له في الفرق (١).
قوله : ( ولو قال : كنت مجنونا ، ولم يعلم له سبقه ، قدم قول المشتري مع يمينه ، وإلاّ فكالصبي ).
أي : فيجيء فيه احتمال تقديم جانب الصحة ، لأنها الأصل ، والفساد ، لأصالة بقاء مقتضيه ، وليس بشيء لانقطاع هذا الأصل كما قررناه في المسألة السابقة.
__________________
(١) « سيأتي في الضمان تحقيق في نظير هذه المسألة يخالف ما هنا ، محصله : انه ما دام لا تتحقق أركان العقد فالأصل يتمسك به ، وكان ما في الضمان هو المتجه ، فعلى هذا يكون تقديم قول مدعي الصحة هنا غير متجه ، لأنه أصل يتمسك ، فينبغي التأمل للبابين ». وردت هذه العبارة في متن « م » ، وفي حاشيتها وردت عبارة : « من قوله : سيأتي في الضمان تحقيق في نظير هذه المسألة. إلى آخر المبحث ، في نسخة انه حاشية وفي خرى لا ».