______________________________________________________
وسلفا (١) ، وقد نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه.
وتوجيهه : انّ رد بعض رأس المال بسبب الإقالة في بعض المبيع يصير بمنزلة القرض ، إذ قد رد عوضه ، والباقي مبيع ، فيتحقق البيع والسلف ، وينتقض بأرش العيب ، مع أن ذلك لا يعد قرضا
* * *
__________________
(١) انظر : المحلى ٩ : ١١٥ ، والمغني لابن قدامة ٤ : ٣٧٢ ، وشرح الكبير مع المغني ٤ : ٣٧٢.