فله الاقتراض مع العسر واليسر.
ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ـ فيكون موجبا قابلا ـ وأن يقوّم جاريته عليه ويطأها حينئذ.
وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته.
ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلاّ باذنه.
ويحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس ، إلاّ مع الاذن ، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.
______________________________________________________
قوله : ( فله الاقتراض مع العسر واليسر ).
هل الجد كالأب في جواز الاقتراض مع العسر؟ يحتمل ذلك ، لأنه أب.
قوله : ( فيكون موجبا قابلا ).
الظاهر : أن هذا الحكم اتفاقي ، والجدّ في موضع يجوز له الاقتراض كالأب.
قوله : ( وأن يقوّم جاريته عليه ، ويطأها حينئذ ).
فيوقع البيع لنفسه هو متوليا طرفيه ، ولا يحلّ وطؤها قبل ذلك.
قوله : ( وللأب المعسر التناول من مال ولده ... ).
لا فرق بين كون الولد صغيرا أو كبيرا ، لكن لا بدّ في الكبير من إذنه ، ومع امتناعه يستقل بالأخذ ، وكذا كلّ من تجب نفقته يأخذ باذن المنفق ، فان تعذّر فالحاكم ، فان تعذّر استقل بالأخذ.
قوله : ( ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلاّ بإذنه ).
إنما يحرم بالشرطين السابقين في الأب ، إلاّ عند الضرورة.
قوله : ( ويحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس ).
لا يخفى أن هذا بالقيود السابقة.