مشاهد على أنه متى لمسه صحّ البيع ، وعن المنابذة وهو : أن يقول إن نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة وهو : أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.
وقال عليهالسلام : لا بيع بعضكم على بعض ، ومعناه : أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن ، أو خيرا منها بالثمن ، أو أقلّ.
______________________________________________________
والعسب عسب (١) الفحل ، إلى أن قال : وفي الحديث : نهى عن عسب (٢) الفحل : أي لا يؤخذ لضرابه كراء.
وفي نهاية ابن الأثير : أنه نهى عن عسب (٣) الفحل ، عسب (٤) الفحل :ماؤه ، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، وعسبه أيضا : ضرابه ، إلى أن قال : وإنما أراد النهي عن الكراء (٥).
وفي فائق الزمخشري : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن عسب (٦) الفحل ، أي : عن كراء قرعه ، والعسب : القرع ، يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا (٧).
والفرق بينه وبين الملاقح : أن المراد بها : النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب هي : قبل استقرارها ، والمجر أعم من كلّ منهما.
قوله : ( وقال : لا يبع بعضكم على بعض ).
الحديث : « لا يبع أحدكم على بيع بعض » (٨) ، وهو للتحريم.
__________________
(١) في « م » : عسيب ، وما أثبتناه من الجمهرة ، وهو الصحيح.
(٢) في « م » : عسيب ، وما أثبتناه من الجمهرة ، وهو الصحيح.
(٣) في « م » : عسيب ، وما أثبتناه من النهاية ، وهو الصحيح.
(٤) في « م » : عسيب ، وما أثبتناه من النهاية ، وهو الصحيح.
(٥) النهاية ( عسب ) ٣ : ٢٣٤.
(٦) في « م » : عسيب ، وما هنا عن الفائق ، وهو الصحيح.
(٧) الفائق ( عسب ) ٢ : ٤٤٨.
(٨) صحيح البخاري ٣ : ٩٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦٩ حديث ٣٤٣٦ ، مسند أحمد ٢ : ٧ ، ونقله أيضا الشيخ في المبسوط ٢ : ١٦٠ ، وابن أبي جمهور في العوالي ١ : ١٣٣ حديث ٢٢ باختلاف يسير.