وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ، ينشأ : من كون الاسترداد تملّكا للمسلم اختيارا ، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك ، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه ـ وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا ـ وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض.
ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ، ولا الكتابة المشروطة ـ أما المطلقة ، فالأقرب إلحاقها بالبيع ، لقطع السلطنة عنه ـ ولا تكفي الحيلولة.
______________________________________________________
قوله : ( وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ، ينشأ من كون الاسترداد تملّكا للمسلم اختياراً ).
ليس هذا الوجه بشيء ، لأن الثمن المعين إذا ردّه انفسخ العقد ، فيعود العبد إلى الكافر ، لامتناع بقاء ملك بغير مالك ، وامتناع كون الثمن والمبيع معا ملكا للمشتري ، وهذا قهري ، فأين التملك الاختياري الذي ادّعي؟ والثاني أصح ، فيجبره الحاكم على بيعه ثانيا.
قوله : ( وبأي وجه أزال الملك ، من البيع والعتق والهبة حصل الغرض ).
ومثله الصلح ، لكن ينبغي تقييد الهبة باللازمة.
قوله : ( أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع ، لقطع السلطنة عنه ).
ليس ذلك شيئا ، لأن قطع بعض السلطنة غير كاف ، وقطع الجميع لم يتحقق ، لبقاء الرّق المقتضي للسبيل ، ولثبوت الحجر على المكاتب المطلق في تصرفاته كلّها ، واستقرار الرق لو تحقق العجز ، والأصح عدم الاكتفاء بها.
نعم لو تعقبها الإعتاق ، كأن كان عقيبها بغير فصل ، بتحقق وفاء العوض من الزكاة أو بيت المال ، لم يبعد صحتها ، لأنها أعود على العبد من بيعه ، فان حصل الوثوق بذلك ، وإلا الزم بإخراجه عن ملكه على الفور.