وإسلام الجد أقوى إشكالا.
وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلاّ بإذن مولاه ، فان وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي.
ويشترط كون البائع مالكا ، أو وليّا عنه ـ كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي ـ أو وكيلا.
فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( وإسلام الجد أقوى إشكالا ).
الظاهر أن المراد : سواء كان الأب موجودا ، كافرا أو ميتا ، ولا أستبعد تبعيته له ، نظرا إلى عموم تبعيته أشرف الطرفين ، ولأن الإسلام مبني على التغليب ، وإنما كان هذا أقوى إشكالا ، لأن المقتضي للبيع هنا أضعف منه في إسلام الأب ، وإذا ثبت الإشكال في البيع هناك ، فهنا الإشكال أقوى لا محالة.
قوله : ( فان وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي ).
لعلّ النكتة في قوله : ( من مولاه ) استلزام بيع المولى له نفسه ، إجازته لوكيل الغير إياه ، بخلاف ما لو اشترى من وكيل مولاه ، والأصح الجواز ، لأن التغاير بين العوضين والمتعاقدين يتحقق مع التغاير الاعتباري.
واعلم أن تفريع هذا الحكم على منع المملوك من البيع والشراء بدون إذن مولاه غير ظاهر ، فان المتفرع عليه عدم الصحة لو وكّله بدون الاذن ، لا ما ذكره ، وكأنه فرّعه عليه باعتبار ما دل عليه الاستثناء ، أعني : جوازه بالإذن ، فإنه إذا وكّله على الوجه المذكور ، وباعه المولى نفسه كان ذلك جاريا مجرى الاذن ، فيصح. لكن قوله : ( على رأي ) لا يناسب من جهة التفريع ، لأن صحة ذلك وفساده باعتبار الرأي المذكور ليس من جهة الاذن وعدمه.
قوله : ( فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي ).
هذا التفريع [ أيضا غير جيد ] (١) لأن المتبادر من اشتراط ما ذكره بطلان
__________________
(١) في « م » : هذا التفريع غير يفيد ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الأصح.