ومع علم المشتري إشكال.
______________________________________________________
ـ بأن في سلسلة المثمن يصح العقد المجاز ، وما بعده دون ما قبله ، وفي الثمن بالعكس ـ غير مستقيم ، ويحتاج إلى التنقيح في مواضع :
الأول : بيان حال ما بعده في سلسلة الثمن ، بما ذكرناه.
الثاني : وقوف ما بعد المجاز في سلسلة الثمن على الإجازة ، دون البطلان.
الثالث : أن ذلك في سلسلة مخصوصة في الثمن كما بيناه ، لا مطلقا.
قوله : ( ومع علم المشتري إشكال ).
أي : له التتبع إذا كان المشتري جاهلا ، لتحقق المعاوضة حينئذ ، أما مع علمه بالغصب ففي الحكم إشكال ، ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد ، فله تملّكه بالإجازة رعاية لمصلحته ، ومن انتفائها بحسب الواقع ، لأن المدفوع ثمنا يملكه الغاصب ، لتسليطه إياه عليه ، ولهذا يمتنع استرداده عند الأصحاب وإن بقيت عينه ، والمطالبة (١) بعوضه إذا تلف خاصّة عند المصنف ، فيمتنع على مالك العين تملكه.
ويمكن أن يكون ذلك معطوفا على محذوف دلّ عليه السياق ، وتقدير العبارة : وكذا الغاصب ، أي : وكذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشتري جاهلا ، ومع علمه إشكال ، ينشأ مما ذكر ، فيكون الإشكال في كونه موقوفا على الإجازة ، وإن بعد هذا التقدير ، وأيّما الأمرين قدّرت الاشكال فيه ، فمجيئه في الآخر لازم له.
ويمكن أن يكون الاشكال فيهما معا ، وفيه من التكلّف ما لا يخفى ، والأصح عدم الفرق بين علمه بالغصب وعدمه ، لأن المعتمد أنّ للمشتري استعادة الثمن مع بقاء عينه ، لعدم خروجه عن ملكه الى الغاصب ، لعدم المقتضي.
وتجويز تصرّفه فيه عند الأصحاب لتسليطه عليه ، لا ينافي كونه عوضا
__________________
(١) كلمة ( والمطالبة ) معطوفة على جملة ( يمتنع ) ، أي : وتمتنع المطالبة بعوضه. وفي « م » وردت كلمة ( فيمتنع ) قبل ( والمطالبة ) وحذفناها لعدم ورودها في الحجري ولعدم اقتضاء السياق لها.