______________________________________________________
لكن سيأتي ـ في أنّ من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه ـ ما يقتضي التردد في بطلان ما قبله ، لأنا إذا حملنا عبارته فيما يأتي على التردد ، كان على احتمال الصحة ، يحتمل الصحة بالإجازة هنا. وأما ما بعده من العقود فيبني على أن إجازة الفضولي كاشفة أو ناقلة ، فإن قلنا بالأول صح ما بعده ، لتبين وقوع تصرّفه في ملكه ، وإن قلنا بالثاني تجيء فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : البطلان ، لتعذر الإجازة ، لانحصارها في المغصوب منه ، وقد خرج عن ملكه.
الثاني : الصحة من غير توقف على إجازة المتصرف ببيعه.
الثالث : توقفه على إجازته ، وسيأتي مثل هذا فيما بعد.
ولو ترتبت العقود على ثمن المغصوب ، كما لو بيع السيف بقوس ، ثم القوس بدابّة ، ثم الدابة ببعير ، ثم البعير بدراهم ، فانّ الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها ، فانّ ما قبله يصح ، ويقف ما بعده على الإجازة كالفضولي ، إلا إذا قلنا الإجازة كاشفة ، كما لو أجاز بيع الدابة بالبعير ، فانّ إجازته إنما يعتدّ بها شرعا أن لو كان مالكا للدابة ، وإنما يكون مالكا لها حينئذ أن لو ملك ما بذلت في مقابله ، وهو : القوس ، وإنما يملكه على هذا التقدير إذا ملك السيف ، وإنما يملكه أن لو صحّ بيع السيف به ، فيجب الحكم بصحة ذلك ، حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدّا به شرعا.
واعلم : أنّ هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن ، ثم على ثمنه وهكذا ، فلو جرت على الثمن خاصة ، كما لو بيع السيف مرارا فأجاز واحدا منها ، فانّ ذلك العقد يصح ويبطل ما قبله ، إلاّ العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسيف ، وفيما بعد ذلك العقد الأوجه الثلاثة السابقة.
وبهذا يظهر أنّ إطلاق كلام الشارح (١) وشيخنا الشهيد في الدروس (٢)
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٨.
(٢) الدروس : ٣٣٥.