______________________________________________________
بِالْعُقُودِ ) (١) وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبين كونه تاما ، فوجب ترتّب الملك عليه ، وإلاّ لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة ، بل به مع شيء آخر ، ولا دليل يدل عليه.
والاحتجاج بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود ـ لأن العقد حالها عدم ـ ليس بشيء ، لأن تأثيرها ليس في العقد ، بل في الأمر المترتب عليه ، وهو : نقل الملك ، وهذا بعد تمام السبب يجب أن يكون موجودا لا معدوما ، على أنّه لا تأثير هنا ، لأن علل الشرع معرّفات للأحكام لا مؤثّرات ، فلا يمنع تعريفها للأحكام المرتبة على الأمور العدمية.
وكذا الاحتجاج على كونها جزءا أو شرطا ـ بأنها إما شرط في قبول المحلّ ، أو في فعل الفاعل ـ ليس بشيء أيضا ، لمنع الحصر ، إذ يجوز كونها علامة على تمامية العقد واعتباره في نظر الشرع ، مع عدم مطابقته للمدّعي.
إذا عرفت هذا ، فهل للمشتري فسخ الفضولي قبل الإجازة ، بحيث إذا حصلت لا يكون معتدّا به؟ لا شكّ أنه على تقدير كونها كاشفة ليس له ذلك ، لأنه قد تبين دخوله في ملكه من حين العقد ، فكيف ينفسخ؟ وعلى التقدير الآخر ، لا بعد في أنّ له ذلك ، لأن الموجود هو بعض السبب ، فهو كما لو ردّ الإيجاب أو رجع عن قبوله ، لو جوزنا تقديمه قبل صدور الإيجاب.
ثمّ أنه هل للمشتري التصرف في الثمن؟ يوجد في عبارة الشارح السيد ما يدل على المنع في توجيه بيع مال الطفل ، وينبغي تنزيله على هذين القولين ، وأرجح القولين انتقال الملك بالعقد.
ويمكن أن يقال : إتلاف الثّمن المعين موجب لانفساخ البيع ، فيمتنع إتلافه.
__________________
(١) المائدة : ١.