فالأقوى الرجوع به.
ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع ، لأنه بنى على الظاهر.
ولو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع ، فان رجع على المشتري الجاهل ، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.
______________________________________________________
قيل : هو في سياق بيع المغصوب ، قلنا : بل في سياق بيع مال الغير فضولا غاصبا كان أولا.
قوله : ( فالأقوى الرجوع به ).
هذا أصحّ ، وظاهر كلام الأصحاب عدم الرّجوع مطلقا ، وفي رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع (١) مطلقا ، وهو المتّجه ، لكن نقل في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع (٢).
قوله : ( ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية ... ).
أي : لو قال : هذا كان مالا لفلان البائع واشتريته منه ، ثم ثبت كونه مال الغير ، لم يمنع قوله ذلك من الرّجوع ، وإن كان ظاهره ينافي استحقاق الرجوع ، لأنه بنى في قوله هذا على الظاهر.
قوله : ( فان رجع على المشتري الجاهل ، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال ).
ينشأ : من أنها تلفت في يده ، فقرار ضمانها عليه ، ومن أنه غره بكون المبيع ملكا له ، فيرجع عليه ، وهو أقوى ، فيرجع بها.
__________________
(١) نكت النهاية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٣.