وعلى قيمة الخمر عند مستحليه.
ولو باع جملة الثمرة وفيما عشر الصدقة صح فيما يخصّه دون حصة الفقراء ، إلاّ مع الضمان.
______________________________________________________
بالإجماع ، وإطلاق المصنف التقسيط يقتضي الفرق بينه وبين ما هناك ، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد طرد الحكم هنا ، وهو بعيد.
قوله : ( وعلى قيمة الخمر عند مستحليه ).
في حواشي شيخنا الشهيد : أنّ التقويم في الحر والعبد بيّن ، وفي الباقي تفصيل ، وهو : إنه إن تساوت قيمة الخل المنضم الى الخمر ، والشاة المنضمة إلى الخنزير عند الملتين ، قوما معا عند أهل الذمة ، وإن كان الخل أرفع قيمة عند المسلمين ، فالظاهر التقويم منفردين ، لاشتمال الاجتماع على غبن البائع ، أو امتناع التقويم ، لأنه إن كان عند أهل الذمة لزم الأول ، وإن كان عند المسلمين فالثاني.
وفي الحقيقة ، ليس لهذا الكلام كثير محصل ، لأنّ الأصل في التقويم اعتباره عند المسلمين ، لأنّ الحكم إنما هو لأهل الإسلام ، فما دام يمكن ذلك وجب المصير اليه ، ولا يعدل عنه الا عند التعذر ، وهو فيما يملك ممكن فتعين اعتباره ، ولا اعتبار بالتساوي وعدمه.
أما ما لا يملك ، فلا بد من الرجوع في تقويمه الى من يرى له قيمة من غير المسلمين للضرورة ، فيقتصر على محلها ، ولا ريب أنه لا يقبل قول الكافر في التقويم ، لاشتراط العدالة فيه ، بل يرجع في ذلك الى قول العدول ، كالذي أسلم عن كفر ، أو المسلم المجاور للكفار.
وقول المصنف : ( عند مستحليه ) لا ينافي ذلك ، لأنه ظرف للقيمة ، لا للتقويم.
قوله : ( إلاّ مع الضمان ).
الظاهر أنّ المراد به : عدم الأداء من غيرها ، ولا يشترط لفظ مخصوص ، نعم لا بد من علم المشتري به لو كان عالما بالزكاة.