ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلاّ في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر.
ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
______________________________________________________
وإلاّ فالحاكم.
ثالثها : إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها ، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليهالسلام (١).
واعلم أنّ قول المصنف : ( ويكون البيع أعود ) مراده به : اندفاع الخلف بالبيع ، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ.
قوله : ( وفي اشتراط موت المولى نظر ).
الأصح أنه لا يشترط ، لإطلاق الرواية (٢).
فرع (٣) : تباع أم الولد في مواضع :
الأول : إذا كانت أمة لكافر وأسلمت.
الثاني : إذا مات مورثها وليس سواها ، وخلف تركة.
الثالث : إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها.
الرابع : إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها.
الخامس : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، وعليه دين على قول (٤).
السادس : إذا قتلت مولاها ، وإذا جنت على غيره على قول (٥).
السابع : إذا مات ولدها.
الثامن : إذا استولد مملوكة الغير ، ثم ملكها.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٥ حديث ٢٩ ، وفيه : جعفر بن حيان ، الفقيه ٤ : ١٧٩ حديث ٦٣٠ ، وفيه : جعفر بن حنان ، التهذيب ٩ : ١٣٣ حديث ٥٦٥ ، الاستبصار ٤ : ٩٩ حديث ٣٨٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٢ حديث ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ حديث ٨٥٩ ، الاستبصار ٤ : ١٢ حديث ٣٥.
(٣) في « م » : قوله ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) قاله الشهيد في اللمعة : ١١٢.
(٥) المصدر السابق.