فإن تساويا أقرع أو يشتركا في الحضانة.
______________________________________________________
الأحوط اشتراط العدالة ، فيكون الترجيح بهذا الاعتبار.
لا يقال : المستور لم يعلم فسقه والمانع هو الفسق ، ولأن المستور يدعي العدالة ولم يعلم ما ينافيها.
لأنا نقول : شرط الالتقاط العدالة ، ومع الجهل بها لم يتحقق الشرط فينتفي المشروط ، ولأن الحاكم بأرجحية أحدهما على الآخر أو تساويهما هو غيرهما لا محالة ، ومع جهل الغير بعدالة أحدهما كيف يحكم بالتساوي على القول باشتراط العدالة؟
نعم المستور إذا كان يعلم العدالة من نفسه واستقل بالالتقاط ، يجوز ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
وأما الباقون ، فالأصح عدم ترجيح أحدهم على مقابله ، لأن كلاّ منهم أهل الالتقاط ، وتأثير واحد من الأوصاف المذكورة في الترجيح غير معلوم ، والأصل عدمه.
قوله : ( فان تساويا أقرع ، أو شركا في الحضانة ).
أي : فان تساوى الملتقطان وانتفى المرجح ـ إما باستوائهما في الصفات ، أو على القول بأن شيئا من الصفات السابقة لا يرجح به ـ فقد ثبت الحق لهما ظاهرا ، باعتبار إثباتهما اليد على اللقيط بأخذه ، فيحتمل التشريك بينهما في الحضانة جمعا بين الحقين.
ويحتمل القرعة ، لأن في إثبات الحضانة لهما ـ بحيث يجتمعان عليها ـ مشقة عليهما وعلى الطفل ، لأن ذلك طريق إلى توزيع مصالحه ، وفي تناوبهما مع ذلك قطع الألفة ، وهو الأصح ، فيقرع بينهما ، فمن خرج اسمه كان هو المستحق ، وقد وقع في الكتاب العزيز ذكر القرعة في قوله تعالى : ( وَما كُنْتَ