فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي ، والقروي على البدوي ، والموسر على المعسر ، وظاهر العدالة على المستور نظر ،
______________________________________________________
وإن كان بعد الأخذ ، فإن استويا في أخذه : بأن تناولا تناولا واحدا دفعة واحدة وكانا أهلا للالتقاط معا ، فكل منهما ملتقط ، وسيأتي حكم ذلك ان شاء الله تعالى.
وإنما اعتبرنا أهليتهما للالتقاط ، لأنه لو انتفت الأهلية عن أحدهما لكفره ـ وإن لم يكن اللقيط محكوما بإسلامه على تردد ـ أو فسقه وعدالة الآخر في وجه قوي ، أو حريته وكون الآخر عبدا لم يأذن له مولاه ، فالملتقط هو الآخر خاصة.
وإن تفاوتا في أخذه : بأن سبق أحدهما فأراد الآخر مزاحمته ـ وهو المراد من العبارة ـ فإنه يمنع ، لأن الملتقط هو السابق ، ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذ ، وبه صرح في التذكرة (١).
قوله : ( فان تساويا ، ففي تقديم البلدي على القروي ، والقروي على البدويّ ، والموسر على المعسر ، وظاهر العدالة على المستور نظر ).
المراد بـ ( ظاهر العدالة ) من عرفت عدالته و ( المستور ) مقابله ، ومنشأ النظر : من أن كل واحد لو انفرد لجاز التقاطه ، وإلا فلا بحث في التقديم ، فإذا تساويا في إثبات اليد كان لكل حق. ومن أن الالتقاط لمصلحة الصبي ، والبلدي أحفظ لنسبه وأقرب إلى وصول قريبه إليه.
ثم القروي والموسر أقوم بمصالحه من المعسر ، ومعلوم العدالة أوثق ، لإمكان فسق المستور ، وهذا إذا لم نقل باشتراط العدالة في الملتقط ، أما على الاشتراط كما يراه المصنف فلا وجه للنظر في هذا القسم حينئذ ، وسيأتي أن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧١.