فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول ، فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع.
______________________________________________________
لكن على هذا التقدير لا يمكن بيعه كله للإنفاق عليه ، إذ الجزء الأخير يمتنع بيعه للإنفاق عليه من ثمنه ، لأنه حينئذ مال شخص آخر ، فكيف ينفق عليه من مال الأول؟ فإن نزل على أداء النفقة الواقعة بالإذن ، رجع إلى ما قلناه.
قوله : ( فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول ).
أي : فان اعترف المولى بعتق العبد اللقيط ، وقد حصل الإنفاق عليه واستحق الملتقط بيعه في النفقة بشرائطه ، فالوجه القبول ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
ويحتمل عدمه لتعلق حق الغير به ، وفيه ضعف ، لأن حق الغير لم يتعلق به بل بذمة مولاه ، واستحقاق بيعه إنما هو على تقدير رقيته ، كما تباع سائر أموال المديون لاستيفاء ما عليه ، ولا حجر عليه في الإقرار كما هو ظاهر وعليه الفتوى ، ولا يخفى أن هذا دليل على أن المراد بيعه بعد الإنفاق ، فينتفي الاحتمال السابق المذكور ثانيا.
قوله : ( فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع ).
أي : إذا كان الوجه قبول إقرار المولى بعتقه ، فيرجع الملتقط المنفق بالاذن على المولى بما أنفق ، إن كان العتق بعد الإنفاق وقبل البيع ، لأنه إن كان العتق قبل الإنفاق كان الإنفاق على حر ، فالرجوع عليه ، وإن كان العتق بعد البيع فلا أثر له ، لصيرورته ملكا لثالث.
ولا يخفى أن هذا القيد الأخير مستدرك ، لأن العتق بعد البيع لا يتصور ولا يعد عتقا ، ولو قال بدل العتق : إن كان الاعتبار بعد الإنفاق قبل البيع ، لكان أولى وأوجه ، لأنه على التقدير الأول لا يعلم من العبارة وقت قبول