ولا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون بل ينتزع من يديهما.
______________________________________________________
لسيده ، فان أذن له في الالتقاط أو علم به فأقره في يده ، جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه ، وإذا أذن له السيد فالتقط لم يكن له الرجوع في ذلك.
ولو لم يوجد سوى العبد وخيف على الطفل التلف بالإبقاء ، وجب على العبد التقاطه وإن لم يأذن المولى ، كذا قال في الدروس (١) والتحرير (٢).
وعندي في كون هذا لقطة حقيقة نظر ، لانتفاء الأهلية ، وإنما هو إنقاذ للغير من الهلاك ، فإن رضي المولى بفعل العبد فهو لقطة من الآن ، وإلا فهو منبوذ يجب التقاطه على الكفاية.
والمكاتب وإن تحرر بعضه ، والمدبّر وأم الولد ، وسائر من تحرر بعضه في ذلك كالقن ، لأنه ليس لواحد منهم التبرع بماله ولا بمنافعه إلا بإذن السيد ، كذا قال في التذكرة (٣).
ولا يخفى أن من تحرر بعضه له التبرع بمقدار ما فيه من الحرية ، نعم ليس له الحضانة ، لأنه يلزم منه التصرف بحق المولى ، ولو هاياه مولاه بقدر زمان الحضانة فكذلك ، لإمكان رجوعه عن المهاياة ، فيضيع حال الطفل.
قوله : ( ولا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون ، بل ينتزع من يديهما )
يفهم من عبارة التذكرة أن الذي ينتزع اللقيط الحاكم ، فإنه قال : ولو كان الجنون يعتوره أدوارا أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي (٤).
__________________
(١) الدروس : ٢٩٨.
(٢) التحرير ٢ : ١٢٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٥٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٧٠.