يضمن لو تلف وإن أهمل ، أما لو استودع مختارا فإنه يجب عليه الحفظ.
وتبطل بموت كل واحد منهما ، وبجنونه ، وإغمائه ، وبعزله عن نفسه.
وإذا انفسخت بقيت أمانة شرعية في يده ، لا يقبل قوله في الرد كالثواب تطيّره الريح الى داره يجب عليه إعلام صاحبه به ، فإن أخر متمكنا ضمن.
______________________________________________________
الإتلاف بشيء من الدلالات ، والأصل براءة الذمة ، ولعموم ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١). وأما إذا أذن السيد في الإتلاف فأتلف ، فإن الضمان يتعلق به ، إذ لا ذمة للعبد ، وهذا حكم ما إذا أتلف.
أما إذا قصّر في الحفظ فلا يخلو : إما أن يكون قبول الوديعة بإذن السيد ، أو بدون إذنه ، فان كان بدون الإذن فلا شيء عليه لو تلفت ، لعدم جواز قبولها وعدم وجوب الحفظ عليه ، وتضييع المال من المالك ، وإن كان باذنه فلا يخلوا : إما أن يكون التضييع باذنه ولو بمنعه من الحفظ ، أو لا ، ففي الأول الضمان على المولى ، وفي الثاني الضمان على العبد ويتبع به.
قوله : ( أما لو استودع مختارا فإنه يلزمه الحفظ ).
هل يستحق عليه اجرة؟ فيه نظر ، من أنه عمل محترم صدر من فاعله بالإذن ، ومن ابتناء الوديعة على التبرع ، والأصل براءة الذمة ، فشغلها يتوقف على دليل.
قوله : ( ويجب عليه إعلام صاحبه به ، فإن أخر متمكنا ضمن ).
لأنه بوقوعه في داره قد دخل تحت يده ، ولما لم يكن ذلك بسعيه امتنع كونه ضامنا ، لكن يجب إعلام المالك على الفور ، لأن وضعية تحت يده بغير
__________________
(١) الأنعام : ١٦٤