______________________________________________________
انفصال النطفة من مسلم موجوب للإسلام قطعا ، حتى أنه لو بلغ الولد فأظهر الكفر كان مرتدا ، لأنه جزء من مسلم حقيقة.
إما انفصال الولد من مسلمة ، فإنه إن كان تجدد إسلامها بعد العلوق مع كفر الأب ، تكون تبعية الولد لها في الإسلام مسبوقة بتبعيته في الكفر ، فلذلك قيل بعدم الحكم لو بلغ فأظهر الكفر ، لسبق كفره على الحكم بإسلامه (١) ، فهو مرتد عن ملة تقبل توبته.
ومثله : ما لو تجدد إسلام الأب بعد العلوق والام كافرة ، وهو مختار المصنف في التذكرة (٢) ، وعدم الفرق لا يخلو من قوة ، والذي حكاه شيخنا في الدروس (٣) أن الخلاف في كونه مرتدا ، فحينئذ يكون القول الآخر أنه كافر أصلي ، فتكون في المسألة ثلاثة أقوال (٤) ، وقد صرح المصنف في التذكرة بذلك (٥) ، وعدم الفرق هو الذي يرشد إليه إطلاق عبارة الكتاب.
ووجهه : أن الإسلام يعلو (٦) ، ولأن كل مولود يولد على الفطرة (٧) ، ولرواية الصدوق عن علي عليهالسلام : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فان أبى قتل » (٨) قال في الدروس : وهو نص في الباب.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧٤.
(٢) الدروس : ٢٩٩.
(٣) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ١١١ : قد عرفت ان القول الثالث لم يذهب إليه أحد منا ، وانما هو احتمال للشافعية فلا يناسب عده قولا.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٧٤.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٤٣ حديث ٧٧٨.
(٦) عوالي اللآلي ١ : ٣٥ حديث ١٨.
(٧) الفقيه ٣ : ٩٢ حديث ٣٤٣.
(٨) الدروس : ٢٩٩.