ولا يتولى الملتقط ذلك بل الحاكم.
ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص فإشكال ينشأ : من أن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص.
______________________________________________________
بمقتضاها ، فإنه ربما خشي فوات الأمرين.
وهذا إنما هو في الصغير ، أما المجنون ، فإن الولي يعتمد في أمره المصلحة جزما ، والفرق : أن للصبي غاية تنتظر وهو البلوغ ، بخلاف المجنون ، فإنه لا غاية لزوال جنونه ، والتأخير إلى غاية غير معلومة تفويت.
قوله : ( ولا يتولى الملتقط ذلك بل الحاكم ).
لأن الملتقط لا ولاية له على اللقيط سوى الحضانة.
قوله : ( ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد ، فبلغ وطلب القصاص فإشكال ، ينشأ : من أن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص ).
هذا تفريع على الأقرب ، وهو جواز كل من الأمرين : القصاص والدية للحاكم بحسب المصلحة ، والمراد بالأرش هو الدية ، ولا يخفى ضعف هذا الإشكال ، لأن الحيلولة هي تعذر الحق من جانب من هو عليه ، وهذا المعنى منتف هنا ، والمأخوذ برأي الحاكم ومقتضي المصلحة إنما هو في الدية ، ومع أخذها كيف يبقى القصاص.
وبعد تحرير محل النزاع يسقط هذا الإشكال ، بأن يقال : أخذ المال إن كان بغير رضي الجاني في العمد ، فهو ممنوع منه لا أثر له ويبقى الحكم كما كان ، ولا دية ولا حيلولة هنا ، لأن الواجب هو القصاص خاصة دون المال.
وإن كان برضاه ، فإنما يكون عوضا عن القصاص ، لأنه الفرض ، فان المفروض أنه لم يدفعه هبة وتبرعا ، فان صح أخذه عوضا وجب الحكم بسقوط القصاص ، وإلاّ لم يحل أخذ المال ، وحيث حكمنا بأنه يجوز أخذه عوضا مع