فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرق اشكال.
______________________________________________________
من غير إشكال ، فأي وجه لهذا الاشكال؟
وينبغي تنزيل العبارة على ما ذكره الشارح عميد الدين : من أن الملتقط إذا ادّعى رقه وأسند اليد عليه إلى غير الالتقاط ، كأن قال : هذا عبدي وكان لي عليه يد ثم ضلّ فالتقطته ، فيتجه حينئذ الاشكال ، وإن كان خلاف المتبادر من قوله : ( استندت ) لأنه يقتضي الاستناد في الواقع ، فكان حقه أن يقول : فان استند إلى غيره.
ومنشؤه : من أن اليد ثابتة ، وقد أسندها إلى ما يقتضي الملك ، فلا يتوقف الحكم بدلالتها على الملك على العلم بسببها ، ومن أن الالتقاط هو السبب المعلوم ، والأصل عدم غيره ، فتحال اليد عليه ، وهو دال على الحرية ، فيحتاج الملك إلى حجة ، وليس هو كاليد التي لم يقارنها وصف الالتقاط ، لانتفاء المنافي معها ، فيقضي فيها بالملك ، وللتردد في ذلك مجال.
ولا يخفى أن قوله : ( ولا منها إذا استندت ... ) لا يخلو من مناقشة لأن المراد عود الضمير إلى ( غير صاحب اليد ) فكان حقه التذكير
قوله : ( فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرق إشكال ).
أي : بناء على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة ، لو بلغ اللقيط فأنكرها ، ففي زوال الرق الذي ثبت ظاهرا إشكال ، ينشأ : من ثبوته ، فلا ينتفي إلا بحجة شرعية. ومن أن الأصل الحرية ، وثبوت الرق ظاهرا لانتفاء المنازع ، وقد تحقق المنازع الآن ، فلا يحكم بغير بينة أو تصديقه ، وهذا الاشكال فرع على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة ، كما نبهنا عليه ، لامتناع الرقية مع الحكم بالحرية وعدم التفات إلى الدعوى.
وعلى ذلك التقدير فلا يخفى ضعف الإشكال ، لأنه إذا حكم برقه لليد ـ لا