وإن ادعى رقه لم يقبل من غير صاحب اليد ، ولا منها إذا استندت الى الالتقاط ، وإن استندت الى غيره حكم ظاهرا على اشكال
______________________________________________________
قوله : ( وإن ادعي رقّه لم تقبل من غير صاحب اليد ، ولا منها إذا استندت الى الالتقاط ، فان استندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال ).
أي : إن ادّعى مدّع رقه ، فالفعل مبني للمجهول أو للمعلوم ، ومرجع الضمير ما سبق في قوله : ( فان لم يدع أحد رقه ). أي : وإن ادّعى أحد رقه ، فلا يخلو إما أن يكون المدعي لا يد له أو يكون له يد ، ففي الأول لا تقبل دعواه بدون البينة ، وفي الثاني لا يخلوا إما أن تكون اليد مستندة إلى الالتقاط أو إلى غيره : ففي الأول لا عبرة بها ، للعلم بأن سببها الالتقاط الذي لا يفيد الملك ، والأصل الحرية ، فلا تسمع دعواه الرقية بغير حجة ، وليس ذلك كدعوى المال الذي التقطه ، لأنه ملك على كل تقدير ، فليس في دعواه تغيّر له عن صفته.
وإن كانت مستندة إلى غير الالتقاط ، فإنه يحكم بها ظاهرا على إشكال ، ينشأ : من أن ظاهر اليد الملك ، ومن أن هذا في غير من ثبتت حريته ظاهرا واللقيط محكوم بحريته ظاهرا ، قال الشيخ في المبسوط : يحكم له بشهادة اليد مع اليمين (١).
واعلم أن في تصوير هذه المسألة خفاء ، فان ثبوت يد اخرى مع يد الالتقاط لا يكاد يتصور ، فان اللقيط من لا يد عليه ، فمتى كان لآخر يد عليه فليس بلقيط.
ثم أنه إذا كان لشخص على آخر يد وسلطنة ، يكون محكوما بكونه رقا له
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٥٢.