وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال.
ويجوز التقاط الكلاب المملوكة ، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء ويضمن السوقية.
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة.
______________________________________________________
لأن البيع جائز ، فيكون قبض الثمن مأذونا فيه شرعا ، وهل العين كالثمن أمانة؟ قال في الدروس : نعم (١). وكلاهما مشكل ، لأنه إذا كان الأخذ ممنوعا منه كان عدوانا ، والعدوان يقتضي الضمان ، وتجويز البيع لا يقتضي عدم الضمان.
قوله : ( وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال ).
هنا مسألتان :
أ : المأمور به في الحديث الصدقة بالثمن ، فهل تجوز الصدقة بالعين؟ فيه إشكال ، ينشأ : من عدم التفاوت بين الصدقة بالعين والثمن ، ومن الوقوف عند مورد النص ، والثاني أقوى.
ب : هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولا ، أم لا؟ فيه إشكال ، ينشأ : من أن ظاهر الرواية الصدقة بالثمن بعد البيع ، فلا يتوقف على أمر آخر. ومن عموم وجوب التعريف في اللقطة ، ولأنه أقرب إلى وصول المال إلى مستحقه ، ولأنه ربما كان فائدة البيع والتصدق بالثمن ذلك دون التصدق بالعين ، والأصح الأول ، عملا بإطلاق الرواية ، ولا دليل على تقييدها بدليل التعريف ، إذ لا أولوية بين تقييد هذه أو تخصيص ذلك ، ولا ريب أن التعريف أحوط.
__________________
(١) الدروس : ٣٠١.