ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلا باعها ـ وفي اشتراط الحاكم اشكال ـ وتصدق بثمنها وضمن ، أو احتفظه ولا ضمان ،
______________________________________________________
في (١) التحرير ما معناه : لا يجوز أخذ الضوال من العمران ممتنعة أو لا ، فإن أخذها أمسكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، فان لم يجده أنفق ورجع بالنفقة (٢). وفي بعض هذه الأحكام بحث.
قوله : ( ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك والا باعها ).
الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام (٣) ، وهي وإن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران ، إلا أن الجمع بينهما وبين غيرها اقتضى حملها على ذلك.
قوله : ( وفي اشتراط الحاكم إشكال ).
أي : في جواز البيع لأخذها ، ومنشأ الاشكال : من تجويز البيع في الرواية (٤) ، على تقدير عدم مجيء صاحبها ، فلا يتوقف على شيء آخر.
ومن أن الحاكم ولي الغائب ، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم ، والأول أقوى ، وإن كان الاحتياط استئذانه.
قوله : ( وتصدق بثمنها وضمن ).
كذا أطلق الأصحاب ، وليس في الرواية (٥) ذكر الضمان ، ويشكل على تقدير كون العين أمانة الضمان هنا.
قوله : ( أو احتفظه ولا ضمان ).
__________________
(١) كذا في « م » : و « ق » والحجري.
(٢) التحرير ٢ : ١٢٥.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٧ حديث ١١٩٦.
(٤) المصدر السابق.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٩٧ حديث ١١٩٦.