ولو اذن له المولى في التملك بعد التعريف ، أو انتزاعها بعده للتملك ضمن السيد.
ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله ، فإن تملك أو تصدق ضمن وإن حفظها للمالك فلا ضمان.
ولو أعتقه المولى قال الشيخ : للسيد أخذها لأنه من كسبه ، والوجه ذلك بعد الحول.
______________________________________________________
فالأصح انه إن لم يأذن له المولى في الالتقاط ، ولا في التملك لا ضمان على المولى بالتلف في يد العبد ، وإن أذن في الالتقاط ولم يكن العبد أمينا ضمن السيد بالتلف إذا قصر في الانتزاع ، ومع عدم التقصير نظر ، لأن يد العبد يد السيد ، وغير الأمين لا يجوز تسليطه على مال الغير بدون اذن المالك ، وفي حكم الاذن رضاه بعد الالتقاط.
قوله : ( ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف ... ).
لو لم يأذن له في الالتقاط ، وأذن له في التملك ولم يجز التملك ففي التذكرة : الأقوى تعلق الضمان بالسيد ، لأنه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئا فأخذه وتلف في يده (١).
قوله : ( ولو أعتقه المولى قال الشيخ : للسيد أخذها ، لأنها من كسبه (٢) ، والوجه ذلك بعد الحول ).
أي : بعد حول التعريف ، أي : والوجه أنها للسيد بعد حول التعريف ، أي : إن كان العتق بعد حول التعريف لا قبله ، وهو المفهوم من كلام المصنف وإن لم يصرح ، به وإلا لم يكن بين كلامه وكلام الشيخ فرق ، لأنها قبل الحول أمانة وولاية ، وليس للسيد بعد العتق أخذ الأمانة (٣) التي في يد العبد بعد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٥٤.
(٢) في « م » : الأمانات.
(٣) المبسوط ٣ : ٣٢٦.