ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وشبهها. وأخذ اللقطة مطلقا مكروه ، ويتأكد للفاسق ، وآكد منه المعسر.
ويستحب الإشهاد.
______________________________________________________
بعد التعريف ، وفيه تردد.
والفرق ظاهر (١) فإن أخذ الكثير لما لم يصلح لكونه سبب الملك ، لاشتراط التعريف ، وجب لحدوث الملك وجود سبب ، لامتناع انتقال الملك من مالك الى آخر بغير سبب ناقل ، بخلاف القليل فإنه لا مانع من كون حيازته سببا للملك.
ثم انه لا منافاة بين وجوب رد العين وحصول المالك ، لإمكان كون الملك متزلزلا ، أو حدوث التزلزل له بوجود الملك ، كالمبيع قبل القبض إذا اجتمعت أسباب لزومه ثم حدث فيه عيب.
والذي يقتضيه الدليل وجوب رد العين مع بقائها ، لعموم الحديث ، واختاره في الدروس ومع التلف فضمان القيمة متجه ، لأن تملكه وجواز تصرفه لا يقتضي انقطاع حق المالك من العين بالكلية.
قوله : ( ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ).
الشظاظ بالكسر : خشبة محدودة الطرف تدخل في عروق الجواليق لتجمع بينهما عند حملها على البعير ، والجمع اشظة. والعقال بالكسر : حبل تشد به قائمة البعير ، والوتد بكسر وسطه.
قوله : ( ويستحب الاشهاد ).
__________________
(١) في « م » : واضح.