______________________________________________________
ما يرشد اليه ظاهر كلامه السابق ، وإن كان قد تردد هنا فهو مناقشة ثالثة.
ويبعد أن يكون رجوعا الى التردد عن الجزم ، وكأن المصنف حاول في الأول بيان أن الملك للملتقط يثبت مستقرا ، ثم أظهر التردد في أن العوض متى يلزمه ، إذ لا شبهة في أن المالك له استحقاق في ماله إذا علم ، كما صنع في التذكرة (١) فلم تساعده العبارة ، وتظهر فائدة الاحتمالين اللذين ذكرها في أمور :
الأول : وجوب عزلها من تركته وإن لم يجيء المالك ، لأنها دين فيجب فيها ما يجب في الدين على الثاني دون الأول.
الثاني : استحقاق الزكاة بسبب الغرم قبل المطالبة على الثاني أيضا.
الثالث : وجوب الوصية بها على الثاني.
الرابع : منع وجوب الخمس بسبب الدين قبل المطالبة ، لأنها دين فيستثنى من الأرباح على الثاني أيضا. وربما قيل : إن المراد عدم وجوب الخمس فيها على الثاني ، لأنها في معنى القرض ، وهو صحيح ، إلا أن العبارة قد تأباه.
وينبغي أن يقال : لا يجب الخمس فيها مطلقا ، لأنها بمعرض وجوب العوض ، ولأن ملكها متزلزل فلا يعد اغتناما حقيقيا ، ولأنها منتقلة عن مالك بخلاف مباحات الأصل.
الخامس : تقسيط التركة مع القصور وأموال المفلس على عوضها وعلى باقي الديون على الثاني خاصة دون الأول.
السادس : اندراجه في النذر والوصية والوقف على المديونين قبل مجيء
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٦٥.